المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل في تعدد الزوجات


المتجدد
08-06-2007, 02:00 AM
ـ الحكمة في تعدد الزوجات :

1. إن الإحصاء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكور ، وأن عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفون من الإناث (( بسبب الحروب وغيرها )) .

2. أن النساء يحضن ويحملن ويلدن ويستمر بهن دم النفاس زمناً ، فإذا كان في عصمة الرجل أكثر من زوجة وجد الزوج لديه من يعف بها فرجه عن الحرام .

• فلو منع تعدد الزوجات لبقي عدد من النساء بلا أزواج ، وفات عليهن المتعة وإشباع الغريزة الجنسية ، على وجه يليق بالشرف والكرامة .


1. هل يشترط رضى الزوجة الأولى في التعدد ؟ ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أو يرضي زوجته الأولى ، ولكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء ، وبما تيسر من مال إن احتاج الرضى إلى ذلك . ( اللجنة الدائمة ) .

2. العدل بين الزوجات : يكون في القسمة والنفقة ، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع . ( الشيخ ابن باز ).

3. يجب القَسْمُ للحائض والنفساء لأن الجميع زوجات . ( مذهب الحنابلة ) .

4. إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ، ثم قَسم ، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً .

5. الدخول على المرأة في غير ليلتها : الصواب : الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس ، وإذا كان دخوله على الأخر ليلاً أو نهاراً لا يعُدَّه الناس جورا ولا ظلماً فالرجوع إلى العادة أصل كبير في المسائل التي لا دليل عليها . ( الشيخ السعدي ) .

6. إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها : جاز ذلك ، لأنه حق لها ، ومتى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلاً . ( اللجنة الدائمة ) .

7. لا يجوز للزوج أن يخص إحدى زوجاته بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي .
* وبذلك يعلم أن مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيها . ( اللجنة الدائمة ).

8. حكم من يَكْرَهُ ويُكرِّهُ الناس في تعدد الزوجات : لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله ويُنَفِّر الناس منه ، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام ، لقوله تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) ( محمد : 9 ) فالأمر خطير ، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام ، والتي تَردُ على السذج من المسلمين الذين تخفى عليهم حكَم التشريع الإسلامي ؛ لما فيه من مصلحة النساء قَبل الرجال . ( الشيخ ابن فوزان ) .

9. إذا أراد السفر بإحدى نسائه فعليه القرعة : فمن خرجت لها القرعة سافر بها ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار ، لابد من القرعة فيه . ( اللجنة الدائمة ) .

10. من تزوج ثانية هل يعطي الأولى مهراً ؟ لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي ، وإن أعطاها ذلك تطييباً وجبراً لخاطرها فحسن . ( اللجنة الدائمة ) .

11. إذا اشترطت طلاق ضرتها وهي عالمة ، فهو شرط لاغ ولا يحل ، وإن جهلت حكمه (( ملكت الفسخ )) . ( الشيخ محمد بن إبراهيم )
منقول

أبومشعل
08-06-2007, 02:49 AM
http://www.600kb.com/uploads/4110ff20d0.gif
http://dramrsite.googlepages.com/bsm.gif
http://dramrsite.googlepages.com/salam.gif
مليون هلا وغلا أخي الكريمhttp://www.al-amakn.net/up2/uploads/b9fe6e5d07.gifالمتجددhttp://www.al-amakn.net/up2/uploads/b9fe6e5d07.gif وصباح الخيرات
وألف شكر لك على نقلك لهذه المعلومات القيمة
http://www.agll06.ukgateway.net/ThankyouKDRtransp.gif
http://www.shathaaya.com/vb/images/smilies/i.gif
مع خالص ودي وتقديري
أخوكم / أبو مشعل
http://www.600kb.com/uploads/4110ff20d0.gif

العندليب النجدي
08-06-2007, 04:07 AM
بارك الله فيك

والدين ما شرع شي الا لحكمه

المتجدد
11-06-2007, 01:19 AM
شكرا لكم وشكرا لعذب حروفكم وشكرا لتواصلكم
وسلمت أناملكم لتعليقكم وتحليلكم الوافي والكافي
وأرجو أن يبقى التواصل
وفقكم الله وأنار لكم الطريق