المتجدد
08-06-2007, 02:00 AM
ـ الحكمة في تعدد الزوجات :
1. إن الإحصاء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكور ، وأن عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفون من الإناث (( بسبب الحروب وغيرها )) .
2. أن النساء يحضن ويحملن ويلدن ويستمر بهن دم النفاس زمناً ، فإذا كان في عصمة الرجل أكثر من زوجة وجد الزوج لديه من يعف بها فرجه عن الحرام .
• فلو منع تعدد الزوجات لبقي عدد من النساء بلا أزواج ، وفات عليهن المتعة وإشباع الغريزة الجنسية ، على وجه يليق بالشرف والكرامة .
1. هل يشترط رضى الزوجة الأولى في التعدد ؟ ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أو يرضي زوجته الأولى ، ولكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء ، وبما تيسر من مال إن احتاج الرضى إلى ذلك . ( اللجنة الدائمة ) .
2. العدل بين الزوجات : يكون في القسمة والنفقة ، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع . ( الشيخ ابن باز ).
3. يجب القَسْمُ للحائض والنفساء لأن الجميع زوجات . ( مذهب الحنابلة ) .
4. إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ، ثم قَسم ، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً .
5. الدخول على المرأة في غير ليلتها : الصواب : الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس ، وإذا كان دخوله على الأخر ليلاً أو نهاراً لا يعُدَّه الناس جورا ولا ظلماً فالرجوع إلى العادة أصل كبير في المسائل التي لا دليل عليها . ( الشيخ السعدي ) .
6. إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها : جاز ذلك ، لأنه حق لها ، ومتى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلاً . ( اللجنة الدائمة ) .
7. لا يجوز للزوج أن يخص إحدى زوجاته بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي .
* وبذلك يعلم أن مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيها . ( اللجنة الدائمة ).
8. حكم من يَكْرَهُ ويُكرِّهُ الناس في تعدد الزوجات : لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله ويُنَفِّر الناس منه ، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام ، لقوله تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) ( محمد : 9 ) فالأمر خطير ، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام ، والتي تَردُ على السذج من المسلمين الذين تخفى عليهم حكَم التشريع الإسلامي ؛ لما فيه من مصلحة النساء قَبل الرجال . ( الشيخ ابن فوزان ) .
9. إذا أراد السفر بإحدى نسائه فعليه القرعة : فمن خرجت لها القرعة سافر بها ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار ، لابد من القرعة فيه . ( اللجنة الدائمة ) .
10. من تزوج ثانية هل يعطي الأولى مهراً ؟ لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي ، وإن أعطاها ذلك تطييباً وجبراً لخاطرها فحسن . ( اللجنة الدائمة ) .
11. إذا اشترطت طلاق ضرتها وهي عالمة ، فهو شرط لاغ ولا يحل ، وإن جهلت حكمه (( ملكت الفسخ )) . ( الشيخ محمد بن إبراهيم )
منقول
1. إن الإحصاء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكور ، وأن عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفون من الإناث (( بسبب الحروب وغيرها )) .
2. أن النساء يحضن ويحملن ويلدن ويستمر بهن دم النفاس زمناً ، فإذا كان في عصمة الرجل أكثر من زوجة وجد الزوج لديه من يعف بها فرجه عن الحرام .
• فلو منع تعدد الزوجات لبقي عدد من النساء بلا أزواج ، وفات عليهن المتعة وإشباع الغريزة الجنسية ، على وجه يليق بالشرف والكرامة .
1. هل يشترط رضى الزوجة الأولى في التعدد ؟ ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أو يرضي زوجته الأولى ، ولكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء ، وبما تيسر من مال إن احتاج الرضى إلى ذلك . ( اللجنة الدائمة ) .
2. العدل بين الزوجات : يكون في القسمة والنفقة ، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع . ( الشيخ ابن باز ).
3. يجب القَسْمُ للحائض والنفساء لأن الجميع زوجات . ( مذهب الحنابلة ) .
4. إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ، ثم قَسم ، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً .
5. الدخول على المرأة في غير ليلتها : الصواب : الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس ، وإذا كان دخوله على الأخر ليلاً أو نهاراً لا يعُدَّه الناس جورا ولا ظلماً فالرجوع إلى العادة أصل كبير في المسائل التي لا دليل عليها . ( الشيخ السعدي ) .
6. إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها : جاز ذلك ، لأنه حق لها ، ومتى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلاً . ( اللجنة الدائمة ) .
7. لا يجوز للزوج أن يخص إحدى زوجاته بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي .
* وبذلك يعلم أن مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيها . ( اللجنة الدائمة ).
8. حكم من يَكْرَهُ ويُكرِّهُ الناس في تعدد الزوجات : لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله ويُنَفِّر الناس منه ، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام ، لقوله تعالى : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) ( محمد : 9 ) فالأمر خطير ، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام ، والتي تَردُ على السذج من المسلمين الذين تخفى عليهم حكَم التشريع الإسلامي ؛ لما فيه من مصلحة النساء قَبل الرجال . ( الشيخ ابن فوزان ) .
9. إذا أراد السفر بإحدى نسائه فعليه القرعة : فمن خرجت لها القرعة سافر بها ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار ، لابد من القرعة فيه . ( اللجنة الدائمة ) .
10. من تزوج ثانية هل يعطي الأولى مهراً ؟ لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي ، وإن أعطاها ذلك تطييباً وجبراً لخاطرها فحسن . ( اللجنة الدائمة ) .
11. إذا اشترطت طلاق ضرتها وهي عالمة ، فهو شرط لاغ ولا يحل ، وإن جهلت حكمه (( ملكت الفسخ )) . ( الشيخ محمد بن إبراهيم )
منقول